الصفحة 85 من 112

2 -حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ، وقد تقدم الحديث عنهما فيما مضى. مما يغني عن الإعادة هنا.

3 -حديث جرير بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ، وقد تقدم كذلك وسيأتي من أدلتهم أيضًا عما قريب.

القول الثاني: كراهة إعطاء السائل في المسجد:

وهو قول لبعض الحنفية، وبعض الحنابلة.

قال الحصكفي: (ويكره الإعطاء مطلقًا، وقيل: إن تخطى) [1] .

(والعلة في ذلك لأنه إعانة على أذى الناس، حتى قيل: هذا فلس لا يكفره سبعون فلسًا) [2]

وقال الإمام خلف بن أيوب: (لو كنت قاضيًا، لم أقبل شهادة من يتصدق عليهم) [3]

وقال البهوتي:: (ويكره السؤال أي: سؤال الصدقة في المسجد، والتصدق عليه فيه، لأنه إعانة على مكروه) [4]

وقال ابن مفلح: (قال بعض أصحابنا: يكره السؤال والتصدق في المساجد، ومرادهم والله أعلم التصدق على السؤال لا مطلقًا، وقطع به ابن عقيل، وأكثرهم لم يذكر الكراهة.) [5]

وحمل بعض الحنابلة كراهة التصدق في المسجد على من يسأل والإمام يخطب، لأنه فعل ما لا يجوز.

(1) الدر المختار: (2/ 433) .

(2) كشاف القناع: (2/ 431) .

(3) الآداب الشرعية: (800) .

(4) كشاف القناع: (2/ 53) .

(5) الآداب الشرعية: (800) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت