فهرس الكتاب
فإذا ذهبت هذه الصفات وحلَّ محله الدم الأحمر السيال الذي لا رائحة له فهو استحاضة وعلى ذلك حديث فاطمة بنت حبيش.
الثالثة:- أن لا يكون لها عادة مستقرة وليس دمها متميزًا فتعمل حينئذٍ بغالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام تجلسها من كل شهر ويرجع في وقتها بالتحديد إلى عرف قريباتها كأمها وأختها وعمتها وخالتها وعلى ذلك حديث حمنة.
فالأجوبة الصادرة من بين شفتي المعصوم - صلى الله عليه وسلم - اختلفت باختلاف الأحوال, وهذا القول في المستحاضة هو الراجح وعليها يدور باب الاستحاضة , وبناءً عليه فلا تعارض بين هذه الأدلة ولله الحمد والمنة والجمع بينها ممكن فلا نسخ ولا ترجيح بل هو الجمع فقط لأن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن والله أعلم.