فهرس الكتاب
الصفحة 129 من 131
)) فقيدها بأنها في البيت والأصل في القيود الإعمال لا الإهمال, وإذا صلاها في المسجد فيصليها أربعًا بدليل أنه قال (( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلِ ) )والفاء تفيد التعقيب المتقارب فهذا مشعر بتقارب هذه الأربع من تسليم صلاة الجمعة واختار هذا المسلك شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- وهذا الجمع لاإشكال فيه ولله الحمد والمنة وهو أقرب ماقيل في الجمع بين هذين الحديثين والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن والله أعلم.
حجم الخط: