فهرس الكتاب
-حكم بيع العربون
بالنسبة للصورة الأولى:
فلم يقع فيها خلاف بين أهل العلم في ذلك:
قال أبو عمر بن عبد البر في (التمهيد: 19/ 11) :
قال مالك في الرجل يبتاع ثوبا من رجل، فيعطيه عربانا على أن يشتريه، فإن رضيه أخذه، وإن سخطه رده، وأخذ عربانه! إنه لا بأس به.
قال أبو عمر: لا أعلم في هذا خلافا. أ ـ هـ
حكم الصورة الثانية:
وهي عدم رد العربون إذا نكس المشتري.
أختلف العلماء من لدن الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا في حكم بيع العربون.
القول الأول: من أجاز بيع العربون
1 ـ من الصحابة:
ـ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
قال بن عبد البر في كتابه (الاستذكار: 19/ 11) :
وحديث نافع بن عبد الرحمن؛ رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن نافع بن عبد الحارث ـ عامل عمر على مكة ـ أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا لعمر بن الخطاب