الصفحة 10 من 44

-حكم بيع العربون

بالنسبة للصورة الأولى:

فلم يقع فيها خلاف بين أهل العلم في ذلك:

قال أبو عمر بن عبد البر في (التمهيد: 19/ 11) :

قال مالك في الرجل يبتاع ثوبا من رجل، فيعطيه عربانا على أن يشتريه، فإن رضيه أخذه، وإن سخطه رده، وأخذ عربانه! إنه لا بأس به.

قال أبو عمر: لا أعلم في هذا خلافا. أ ـ هـ

حكم الصورة الثانية:

وهي عدم رد العربون إذا نكس المشتري.

أختلف العلماء من لدن الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا في حكم بيع العربون.

القول الأول: من أجاز بيع العربون

1 ـ من الصحابة:

ـ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

قال بن عبد البر في كتابه (الاستذكار: 19/ 11) :

وحديث نافع بن عبد الرحمن؛ رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن نافع بن عبد الحارث ـ عامل عمر على مكة ـ أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا لعمر بن الخطاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت