الصفحة 11 من 44

بأربعة آلاف درهم، واشترط عليه نافع إن رضي عمر، فالبيع له، وإن لم يرض فلصفوان أربع مئة درهم. أ ـ هـ

وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في (المصنف: 5/ 7) من نفس الطريق.

وقد ذكر القصة البخاري في صحيحه معلقة فقال:

بَاب الرَّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِينَارٍ وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ. أ ـ هـ

هكذا جزم البخاري، وعبد الرحمن بن فروخ لم يروي عنه غير عمرو بن دينار.

ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب:

قال ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 7) :

(23199) ـ حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: كنا نتبايع بالثياب بين يدي عبد الله بن عمر من اقتدى اقتدى بدرهم فلا يأمرنا ولا ينهانا. [1]

2 ـ من التابعيين

ـ محمد بن سيرين:

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 7) :

(1) وإسناده صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت