الصفحة 12 من 44

(23198) ـ حدثنا يزيد، عن هشام، عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل العربون الملاح أو غيره فيقول إن جئت به إلى كذا وكذا وإلا فهو لك.

وأخرجه أيضا:

(23202) ـ حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا هشام وابن عون عن ابن سيرين قالا: كان يقول في الرجل يستأجر الدار والسفينة، فيقول إن جئت إلى كذا وكذا وإلا فهو لك، قال فإن لم يجئه فهو له.

وهو صحيح

ـ مجاهد بن جبر

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 7) :

(23197) ـ حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كان لا يُرى بالعربون بأسا.

ورجاله ثقات

ـ وقد قدمنا عن زيد بن أسلم ونافع بن الحارث ذلك.

3 ـ العلماء والأئمة

ـ مذهب الإمام أحمد بن حنبل

الصحيح من مذهبه صحة بيع العربون وجوازه.

قال الإمام أحمد: لا بأس ببيع العربون لأن عمر فعله وأجاز هذا البيع

قال المرداوي في (الإنصاف: 4/ 357) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت