فهرس الكتاب
(23198) ـ حدثنا يزيد، عن هشام، عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل العربون الملاح أو غيره فيقول إن جئت به إلى كذا وكذا وإلا فهو لك.
وأخرجه أيضا:
(23202) ـ حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا هشام وابن عون عن ابن سيرين قالا: كان يقول في الرجل يستأجر الدار والسفينة، فيقول إن جئت إلى كذا وكذا وإلا فهو لك، قال فإن لم يجئه فهو له.
وهو صحيح
ـ مجاهد بن جبر
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 7) :
(23197) ـ حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كان لا يُرى بالعربون بأسا.
ورجاله ثقات
ـ وقد قدمنا عن زيد بن أسلم ونافع بن الحارث ذلك.
3 ـ العلماء والأئمة
ـ مذهب الإمام أحمد بن حنبل
الصحيح من مذهبه صحة بيع العربون وجوازه.
قال الإمام أحمد: لا بأس ببيع العربون لأن عمر فعله وأجاز هذا البيع
قال المرداوي في (الإنصاف: 4/ 357) :