الصفحة 13 من 44

الصحيح من المذهب: أن بيع العربون صحيح، وعليه أكثر الأصحاب، ونص عليه، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في المحرر والتلخيص والشرح والفروع والمستوعب وغيرهم.

وهو من مفردات المذهب.

وعند أبي الخطاب: لا يصح، وهو رواية عن أحمد.

قال المصنف: وهو القياس، وأطلقهما في الخلاصة والرعايتين ... ، لكن قال في الرعاية الكبرى: المنصوص الصحة في العقد طاعة ... قوله: وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم لك.

الصحيح من المذهب أن هذه صفة بيع العربون، ذكره الأصحاب، وسواء وقت أو لم يوقت، جزم به في المغني والشرح والمستوعب وغيرهم وقدمه في الفروع

وقيل العربون: أن يقول إن أخذت المبيع وجئت بالباقي وقت كذا وإلا فهو لك جزم به في الرعايتين. أ ـ هـ

وقال ابن قدامة في (المغني: 4/ 160) :

والعربون في البيع هو: أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما، أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع.

يقال: عربون وأربون وعربان وأربان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت