فهرس الكتاب
قال أحمد: لا بأس به، وفعله عمر رضي الله عنه، وعن ابن عمر أنه أجازه.
وقال ابن سيرين: لا بأس به
وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا
وقال أحمد هذا في معناه.
واختار أبو الخطاب: أنه لا يصح، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ويروي ذلك عن ابن عباس، والحسن لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربون رواه ابن ماجة.
ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض؛ فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي
ولأنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط إن له رد المبيع ذلك مدة فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما
وهذا هو القياس، وإنما صار أحمد فيه إلى ما روي فيه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية ... فإن رضي عمر وإلا فله كذا.
وكذا قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟
قال: أي شيء؟!! أقول هذا عمر رضي الله عنه
وضعف الحديث المروي
روى هذا القصة الأثرم بإسناده.