فهرس الكتاب
فأما إن دفع إليه قبل البيع درهما؛ وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن!! صح. أ ـ هـ
ـ قرار المجمع الفقهي الإسلامي
إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21 - 27 يونيو 1993 م.
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:"بيع العربون".
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي:
1 -المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغًا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع.
ويجري مجرى البيع الإجارة، لأنها بيع المنافع. ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض