الفصل الأول: آراء الإمام ابن ماجه في مباحث الأحكام والأدلة:
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: مدلول لفظ الكراهة.
المبحث الثاني: مدلول لفظ الرخصة.
المبحث الثالث: حجية القياس.
المبحث الأول: مدلول لفظ الكراهة:
أطلق الإمام ابن ماجه حكم الكراهة في عدد من المسائل في تراجم أبواب سننه في بضع عشر موضعا، والأغلب أنه لا يريد بلفظ الكراهة ما اصطلح عليه أخيرا، وإنما يريد بلفظ الكراهة التحريم بحسب المصطلحات الأصولية المتعارف عليها عند المتقدمين، ويدلك على أن الإمام ابن ماجه يقصد التحريم بلفظ الكراهة أمور:
أولها: أنه أطلق لفظ الكراهة في مسائل ورد الحديث بالنهي عنها بلفظ النهي الصريح المفيد للتحريم [1] ، ومن ذلك:
قوله: (باب كراهية لبس الحرير) [2] ، واستدل عليه بحديث: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الديباج والحرير» .
ومن ذلك: قوله: (باب كراهية المعصفر للرجال) [3] ، واستدل عليه بحديث: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المفدم» .
(1) سيأتي بحث ذلك مفصلا في المبحث الثالث من الفصل القادم.
(2) سنن ابن ماجه ص 1187 كتاب اللباس باب رقم 16.
(3) سنن ابن ماجه ص 1191 كتاب: اللباس باب رقم 21.