لقران مرجعنا المتفق عليه لماذا اختلفنا
والجواب عليه الخلاف على نوعين
خلاف تنوع وله اربع حالات وخلاف تضاد له حالتان
واختلاف التنوع بحالاته الاربع وواحده من خلاف التضاد كلها الخمسه الامة فيها في سعه ورحمه واما احدى حالتي خلاف التضاد فهذا النوع والخلاف فيه صاحبه ضال ولا يتوقف في تضليله
ولايلزم من صحه قول من اختلاف التنوع بطلان الاخر فاذا صح قول لايلزم بطلان الاخر
حالات اختلاف التنوع الاربع
1 -ان تكون الاقوال كلها وارده وكلها حق وفي درجه واحده مثل اختلاف القراءات
2 -ان تكون كلا القولين وارده وحصل خلاف في العبارة لا في الحقيقة مثل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون
3 -ان تختلف الاقوال وتتفاوت في القوة كما هو الحال في التشهد الاحناف اختاروا حديث ابن مسعود في التشهد وكلها صحيحه
4 -الاختلاف في تحديد المراد من النص مثل البيعان بالخيار مالم يتفرقا قال بعضهم بالابدان
حالتي خلاف التضاد
1 -ان يكون الخلاف في الفروع العمليه والخلاف فيها فيه سعه لان دلالتها غير قطعيه مثل هل ينتقض الوضوء بالدم السائل خلاف لايضر