الصفحة 102 من 239

فإن أبي حبس بطلب ربه فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطلب بمؤجل ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم ويستحب إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم

فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن اتلفوه لم يضمنوا ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم وإن تم لصغير خمس عشرة سنة أو نبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت