الصفحة 101 من 239

فصل ومن إدعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد وإن حصل غصن شجرته في هوى غيره أو قراره أزاله فإن أبي لواد إن أمكن وإلا فله قطعه ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للإستطراق لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب ولا يفعل ذلك في ملك جارو درب مشترك بلا إذن المستحق وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يكن التسقيف إلا به وكذلك المسجد وغيره وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه وكذا النهر والدولاب والقناة & باب الحجر &

ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت