فهرس الكتاب
فصل ومن إدعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد وإن حصل غصن شجرته في هوى غيره أو قراره أزاله فإن أبي لواد إن أمكن وإلا فله قطعه ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للإستطراق لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب ولا يفعل ذلك في ملك جارو درب مشترك بلا إذن المستحق وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يكن التسقيف إلا به وكذلك المسجد وغيره وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه وكذا النهر والدولاب والقناة & باب الحجر &
ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه