فهرس الكتاب
الصفحة 100 من 239
عليه ولا المحتال على ملئ وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به ومن أحيل بثمن مبيع أوأحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا & باب الصلح &
إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه وممن لا يصح تبرعه وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه أو يبني له فوقه غرفة أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أو إمرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح وإن بذلا هما له صلحا عن دعواه صح وإن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح
حجم الخط: