الصفحة 99 من 239

عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له بل رضى الضامن ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة مبيع لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها

فصل وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين لأحد ولا قصاص ويعتبر رضى الكفيل لا مكفول به فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل & باب الحوالة &

لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر إستقرار المحال به ويشترط إتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل ويعتبر رضاه لا رضا المحال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت