فهرس الكتاب
عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له بل رضى الضامن ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة مبيع لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها
فصل وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين لأحد ولا قصاص ويعتبر رضى الكفيل لا مكفول به فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل & باب الحوالة &
لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر إستقرار المحال به ويشترط إتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل ويعتبر رضاه لا رضا المحال