الصفحة 104 من 239

في شيء فله التوكيل والتوكل فيه ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحاة من الصيد والحشيش ونحوه لا الظهار واللعان والأيمان وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشترى مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا

فصل وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله فإن جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت