فهرس الكتاب
في شيء فله التوكيل والتوكل فيه ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحاة من الصيد والحشيش ونحوه لا الظهار واللعان والأيمان وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشترى مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا
فصل وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله فإن جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا