الصفحة 105 من 239

عذر وتلف ضمنه وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس وأقبض حفي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد

فصل والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله في نفسيه والهلاك مع يمينه ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر ولم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء & باب الشركة &

وهي إجتماع في استحقاق أو تصرف وهي أنواع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت