فهرس الكتاب
عذر وتلف ضمنه وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس وأقبض حفي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد
فصل والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله في نفسيه والهلاك مع يمينه ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر ولم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء & باب الشركة &
وهي إجتماع في استحقاق أو تصرف وهي أنواع