الصفحة 106 من 239

فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكر الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد

فصل الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه فإن قال والربح بيننا نصفان وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل وكذا مساقاة ومزارعة ولا يضارب بمال الآخر إن أضر الأول ولم يرض فإن فعل رد حصته في الشركة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت