فهرس الكتاب
فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكر الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد
فصل الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه فإن قال والربح بيننا نصفان وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل وكذا مساقاة ومزارعة ولا يضارب بمال الآخر إن أضر الأول ولم يرض فإن فعل رد حصته في الشركة