الصفحة 108 من 239

وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة وهو عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة وإن فسخها فلا شيء له ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه

فصل وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس & باب الإجارة &

تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم الثاني معرفة الأجرة وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة الثالث الإباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغنى وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت