فهرس الكتاب
وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة وهو عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة وإن فسخها فلا شيء له ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه
فصل وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس & باب الإجارة &
تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم الثاني معرفة الأجرة وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة الثالث الإباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغنى وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر