فهرس الكتاب
وتصح إجازة حائط لوضع أطراف خشبه عليه ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها
فصل ويشترط في العين المؤجرة ومعرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها وأن يعقد على نفعها دون أجزائها فلا تصح إجازة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد واشتمال العين على التسليم فلا تصح إجازة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تبت للزرع وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها وتجوز إجارة العين لمن بقوم مقامة لا بأكثر منه ضررا وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح وإن إستأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من