الصفحة 109 من 239

وتصح إجازة حائط لوضع أطراف خشبه عليه ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها

فصل ويشترط في العين المؤجرة ومعرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها وأن يعقد على نفعها دون أجزائها فلا تصح إجازة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد واشتمال العين على التسليم فلا تصح إجازة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تبت للزرع وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها وتجوز إجارة العين لمن بقوم مقامة لا بأكثر منه ضررا وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح وإن إستأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت