الصفحة 110 من 239

أهل القربة وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة

فصل وهي عقد لازم فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له وإن بدأ الآخر قبل إنقضائها فعليه وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت إنفسخت الإجارة في الباقي وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم ولا راع لم يتعد ويضمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت