فهرس الكتاب
الصفحة 111 من 239
المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل & باب السبق &
يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام ولا بد من تعيين المركوبين وأتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد وهي جعالة لكل واحد فسخها وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي & باب العارية &
وهي إباحة تقع عين تبقى بعد استيفائه وتباح إعارة كل
حجم الخط: