الصفحة 112 من 239

ذي نفع مباح إلا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وأمة شابة لغير إمرأة أو محرم ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط ولا يرد إن سقط إلا بإذنه وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤنة ردها لا المؤجرة ولا يعيرها فإن تلفت عند الثاني إستقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها ويضمن أيهما شاء وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة أو إختلفا في رد فقول المالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت