الصفحة 119 من 239

ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين أو نحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصفها وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشة فيها وإن طال وإن سبق إثنان اقترعا ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه وللإمام دون غيره حمى مرعا لدواب المسلمين ما لم يضرهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت