الصفحة 120 من 239

& باب الجعالة &

وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه ولجماعة يقتسمونه وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه ولكل فسخها فمن العامل لا يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو إثني عشر درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا & باب اللقطة &

وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولا ويملكه بعده حكما لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت