الصفحة 121 من 239

إليه والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما ومن ترك حيوانا بفلاة لإنقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطة & باب اللقيط &

وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل وأخذه فرض كفاية وهو حر وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طربا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله وينفق عليه منه وإلا فمن بيت المال وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاكم وميراثه ودينه لبيت المال ووليه في العمد الإمام يتخير بين القصاص والدية وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط ولا يتبع الكافر في دينه الأببينة تشهد أنه ولد على فراشه وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه وإن إدعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فمن ألحقته القافة به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت