الصفحة 126 من 239

سل والحمى المطبقة والربع وما قال صبيان مسلمان عدلان إنه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته ويسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذا والوصية بخلاف ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت