الصفحة 127 من 239

= كتاب الوصايا =

يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لورث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصبح تنفيذا وتكره وصية فقير وارثه محتاج وتجوز بالكل لمن لا وارث له وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط وإن أوصي لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله ويثبت الملك به عقب الموت ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد ويجوز الرجوع في الوصية وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو و يخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت