الصفحة 128 من 239

ماله بعد موته وإن لم يوص به فإن قال أدوا الواجب من ثلثي يدي به فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط & باب الموصى له &

تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمائة أو معين لا تصح له وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤدنة صحبه بعد أخرى حتى ينفذ ولا تصح لملك وبهيمة وميت فإن وصي لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف وإن وصي بماله لابنيه وأجنبي فردا فله التسع & باب الموصي به &

تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت