فهرس الكتاب
أن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة وتصح بمجهول كعبدة وشاة ويعطي ما يقع عليه الإسم العرفي وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت وإن أتلف المال غيره فهو للموصي له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة & باب الوصية بالأنصباء والأجزاء &
إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسئلة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع وإن كان معهم بنت فله التسعان وإن وصي له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا فمع ابن وبنت وربع ومع زوجة وابن تسع وبسهم من ماله فله سدس وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء