فهرس الكتاب
الصفحة 130 من 239
& باب الموصنى إليه &
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل بإذن سيده وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا إشترك ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك ومن وصى في شيء لم يصر وصيا في غيره وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعضه من حضرة من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره
حجم الخط: