الصفحة 132 من 239

أب كأخ منهم فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل فإن لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الأخوة إلا في الأكدرية ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا به وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وإنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب

فصل وللأم السدس مع وجود ولد أو ولد ابن أو إثنين من إخوة أو أخوات والثلث مع عدمهم والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما

فصل ترث أم والأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون أمومة السدس فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها وترث أم الأب والجد معه كالعم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس فلو تزوج بنت خالته فجدته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت