فهرس الكتاب
أب كأخ منهم فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل فإن لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الأخوة إلا في الأكدرية ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا به وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وإنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب
فصل وللأم السدس مع وجود ولد أو ولد ابن أو إثنين من إخوة أو أخوات والثلث مع عدمهم والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما
فصل ترث أم والأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون أمومة السدس فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها وترث أم الأب والجد معه كالعم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس فلو تزوج بنت خالته فجدته