فهرس الكتاب
أم أم أم ولدها وأم أم أبيه وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أبيه وأم أبي أبيه
فصل والنصف فرض بنت وحدها ثم هو لبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذ لم يعصبن بذكر والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت والأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما فإن استكمل الثلثين بنات او هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن او أنزل منهن وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين وإن لم يعصبهن أخوهن والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولإثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية
فصل في الحجب تسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب والجدات بالأم وولد الإبن بالإبن وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب وولد الأب بهم وبالأخ