الصفحة 133 من 239

أم أم أم ولدها وأم أم أبيه وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أبيه وأم أبي أبيه

فصل والنصف فرض بنت وحدها ثم هو لبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذ لم يعصبن بذكر والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت والأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما فإن استكمل الثلثين بنات او هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن او أنزل منهن وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين وإن لم يعصبهن أخوهن والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولإثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية

فصل في الحجب تسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب والجدات بالأم وولد الإبن بالإبن وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب وولد الأب بهم وبالأخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت