الصفحة 14 من 239

& باب إزالة النجاسة &

يجزي في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير ويجزي عن التراب إشنان ونحوه وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا ذلك ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار بمحله ولا ينجس الآدمي بالموت وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت