الصفحة 15 من 239

& باب الحيض &

لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبة ست أو سبع وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لأكثره وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة ويستمتع منها بما دونه وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه فإن تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه وإن عبر أكثره فمستحاضة فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت