فهرس الكتاب
الصفحة 32 من 239
النهي إلى قبيل الزوال وسجود التلاوة وصلاة يسن للقاري والمستمع دون السامع وإن لم يسجد القاري لم يسجد وهو أربع عشرة سجده في الحج منها اثنتان ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها ويلزم المأموم متابعته في غيرها ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر إلى غروبها وإذا شرعت فيه حتى يتم ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ماله سبب
حجم الخط: