فهرس الكتاب
& باب صلاة الجماعة &
تلزم الرجال للصلوات الخمس لاشرط وله فعلها في بيته وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا يحضروه ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة ولا قراءة على مأموم ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر