الصفحة 34 من 239

فيه إمامه ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده فإن لم يفعل عمدا بطلت وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ويستحب إنتضار داخل ما لم يشق على مأموم وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها

فصل الأولى بالإمامة الأ قرأ العالم فقه صلاته ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجره ثم الأتقى ثم من قرع وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان وحر حاضر ومقيم وبصير ومجنون ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى للرجال ولا صبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت