فهرس الكتاب
الصفحة 35 من 239
لبالغ ولا أخرس ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا ندبا فإن إبتدأ بهم قائما ثم إعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا وتصح خلف من به سلس البول بمثله ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى إنقضت صحت لمأموم وحده ولا إمامه الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح بعض الحروف وأن يؤم أجنبية فأكثر لارجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه بحق وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه
حجم الخط: