الصفحة 36 من 239

لا مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها

فصل يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره فقط ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا إن يكون إمرأة وإمامة النساء تقف في صفهن ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم ومن لم يقف معه إلا كافر أو إمرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه فإن صلى فذا ركعة لم تصح وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت

فصل يصح إقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين وتصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق وتطوعه موضع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت