الصفحة 39 من 239

وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقة تحت ساباط والأفضل فعل الأرفق به من تاخير وتقديم فإن جمع في وقت الأولى إشترط نية الجمع عند إحرامها ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف ويبطل براتبة بينهما وأن يكون العذر موجودا عند إفتتاحهما وسلام الأولى وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها وأستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية

فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه & باب صلاة الجمعة &

تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء إسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت