الصفحة 48 من 239

= كتاب الزكاة =

تجب بشروط خمسة حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى ولا زكاة في مال من عليه دين ينقض النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين وإن ملك نصابا صغارا إنعقد حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول وإن أبدله بجنسه بنى على حوله وتجب الزكاة في عين المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت