الصفحة 49 من 239

ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة & باب زكاة بهيمة الأنعام &

تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره فيجب في خمس وعشرين من الأبل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاة في ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقنان فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

فصل ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة من قوله في محل إلى قوله مسن هنا وابن لبون مكان بنت مخاض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت