الصفحة 50 من 239

وإذا كان النصاب كله ذكورا

فصل ويجب في أربعين من الغنم شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياة ثم في كل مائة شاة والخلطة تصير المالين كالواحدة & باب زكاة الحبوب والثمار &

تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنبه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت