الصفحة 51 من 239

فصل يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلقت قبله بغير تعد منه سقطت ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشرة والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره & باب زكاة النقدين &

يجب في الذهب إذا بلغ عشرين منقالا وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض إلى كل منهما ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه ومن الذهب قبيعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت