فهرس الكتاب
الصفحة 52 من 239
السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولا زكاة في حليهما المعد للإستعمال أو العارية وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة & باب زكاة العروض &
إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها فإن ملكها بارث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به وإن إشترى عرضا بنصاب من اثمان أو عروض بنى على حوله وإن إشتراه بسائمة لم يبن & باب زكاة الفطر &
تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع
حجم الخط: