الصفحة 53 من 239

عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية ولا يمنعها الدين يطلبه فيخرح عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فأمرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث والعبد بين شركاء عليهم صاغ ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته وقبله تلزم ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما

فصل ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط فإن عدم ألخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه & باب إخراج الزكاة &

ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة فإن منعها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت