الصفحة 82 من 239

يكفي سلما لم يصح ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته ولا نوى في تمره وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد ونحوه ولا إستثناؤه إلا معينا وإن إستثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح وعكسه الشحم والحمل ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله وأن يكون الثمن معلوما فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينار وعكسه أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فإن لم يتعذر صح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت