الصفحة 83 من 239

في المعلوم بقسطه ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه ولمشتر الخيار إن جهل الحال

فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن إشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة وشراءه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما ومن باع ربويا بنسيئة وأعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أو إشترى شيئا نقدا بدون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت