فهرس الكتاب
في المعلوم بقسطه ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه ولمشتر الخيار إن جهل الحال
فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن إشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة وشراءه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما ومن باع ربويا بنسيئة وأعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أو إشترى شيئا نقدا بدون