الصفحة 84 من 239

ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز وإن إشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو إشتراه أبوه أو إبنه جاز & باب الشروط في البيع &

منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله وإن جمع بين شرطين بطل البيع ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجازة وصرف وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه وإن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت